مؤسسة آل البيت ( ع )
219
مجلة تراثنا
على أجزائها ، أو عبادات متعددة ، ليس بشئ ( 136 ) . فصل لا يصح الصوم من اثني عشر : الأول : الطفل وإن بلغ أثناء نهار رمضان ولم يتناول ، خلافا للخلاف ( 137 ) . ولو ظن الشاك في البلوغ الإمناء بالجماع لم يجب الامتحان ، لتوقف الوجوب عليه ، ولو قطع احتمله ، والحق عدمه ، لجريان الدليل . الثاني : المجنون ، وإن كان بفعله هربا منه . ولا يمنع من المفطرات ولا يمرن ، ولا دخل لسبق النية ، خلافا للخلاف ( 138 ) . الثالث : ذات الدم المانع منه ، وهل لها جلبه بعلاج ، كتقديم عادتها أو تأخيرها لتصادف رمضان أو النذر المعين ؟ إشكال . ولم أظفر للقوم فيه بكلام . الرابع : المغمى عليه ولو لحظة ، ولا قضاء عليه . وصحح المفيد والمرتضى صومه إن سبقت نيته ، وأوجبا القضاء إن لم ينو ( 139 ) . أما صوم النائم فصحيح إجماعا مع سبق النية . ولو استغرق النهار لشرب مرقد عامدا عالما ففي صحته نظر ( 140 ) . الخامس : السكران ، وهو كالمغمي عليه إلا في عدم القضاء . السادس : الكافر ، ولا يصح منه إلا ما أدرك فجره مسلما لا ما أدرك زواله ، خلافا للمبسوط ( 141 ) .
--> ( 136 ) لأن مجوز الوحدة لا يمنع التعدد بل يجوزه أيضا . وفي العبارة إشارة إلى ذلك حيث قلنا : واكتفى الشيخان بالواحدة . ( منه قدس سره ) . ( 137 ) ج 1 ، ص 393 ، المسألة 57 . ( 138 ) ج 1 ، ص 391 ، المسألة 51 . ( 139 ) المقنعة : 56 ، وجمل العلم والعمل : 93 . ( 140 ) الكلام على تقدير سبق النية . وأما القول بوجوب القضاء كما في الصلاة فقياس . ( منه قدس سره ) . ( 141 ) ج 1 ، ص 286 .